الأسئلة الشائعة للمصريين بالخارج

س: ما هو الموعد المحدد للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية؟

ج: تم تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين المقيمين بالخارج من يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠١٤ وحتى يوم الأحد ١٢ يناير ٢٠١٤ 

 

س: متى يمكنني التسجيل للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية الآن؟

ج: الفترة المسموح بها القيد الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج كانت من يوم السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣ وحتى يوم الإثنين ٢ ديسمبر ٢٠١٣ وفقاً لـقرار اللجنة في هذا الشأن. ويقصد بالقيد الآتي:

• تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج،

• تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج (بيانات شخصية، بيانات إتصال، بيانات الإقامة)،

• نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى،

• تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية.

ويترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية تغيير مقر انتخابه من داخل إلى خارج جمهورية مصر العربية. 

 

س: كيف يمكنني القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات المصريين خارج جمهورية مصر العربية للمشاركة في استحقاقات مقبلة؟

ج: يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات أو من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية وذلك في المواعيد المحددة لذلك. ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية. ويكون القيد من خلال إثبات الراغب للبيانات التالية:

• الاسم الكامل

• الرقم القومي كاملاً

• اسم الأم الأول

• رقم جواز السفر المصري (إن وجد)

ويترتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل.

 

س: هل يمكنني إعادة مقر التصويت الخاص بي لداخل جمهورية مصر العربية؟

ج: الفترة المسموح بها للمصريين العائدين لجمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات المصريين بالخارج إعادة أسمائهم لقاعدة بيانات المصوتين داخل جمهورية مصر العربية كانت من يوم السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣ وحتى يوم الإثنين ٢ ديسمبر ٢٠١٣ وفقاً لـقرار اللجنة في هذا الشأن.

 

س: لمن يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية؟

ج: يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من:

• يتمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين

• سبق له استخراج بطاقة رقم قومي

• يقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة

  

س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل ، هل يجب علي التسجيل مجدداً؟

ج: إذا كنت قد سجلت بالفعل لانتخابات سالفة فأنت مسجل تلقائياً للتصويت من خلال نفس البعثة الدبلوماسية المصرية في نفس الدولة للاستفتاء القادم.

 

س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل ، هل سأحصل على رقم تسجيل جديد؟

ج: في حالة أنك مسجل/مسجلة بقاعدة بيانات المصريين بالخارج من قبل فإن رقم التسجيل الذي تم الحصول عليه لانتخابات برلمانية أو رئاسية سابفة لن يتغير بالنسبة للانتخابات القادمة، وفي حالة فقد هذا الرقم يمكنكم الحصول عليه من خلال خدمة مخصصة لاسترداد هذا الرقم على هذا الموقع.

 

س: فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

ج: يمكنك استخدام خدمة استرجاع رقم التسجيل المتاحة على هذا الموقع والتي تمكن المواطن من إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول للحصول على الرقم.

 

س: لم استخرج من قبل بطاقة رقم قومي ، ماذا أفعل؟ 

ج: يمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التسجيل للتصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة. فمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤ غير مدرج بقاعدة البيانات وبالتالي لم يسجل نفسه للتصويت من الخارج من قبل، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤.

 

مادة (54) الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
العودة إلى الأعلى ↑