الأسئلة الشائعة بخصوص المتابعة

س: متى يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية أو المنظمات الدولية التقدم لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤؟

ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣.

 

س: كيف يمكن لمنظمتنا التقدم لمتابعة الاستفتاء المقبل؟

ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ و ٣٩ لسنة ٢٠١٣ وذلك بتقديم الطلب التالي والمرفقات المذكورة به للجنة العليا للانتخابات في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣

طلب متابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم رفضها، هل يحق للمنظمة التقدم مرة أخرى؟

ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣. 

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تقديم الطلب؟

ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨  و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة وذلك بشرط الآتي:

• في حالة المنظمات الدولية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة

• في حالة منظمات المجتمع المدني المحلية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة مرفقاً بها شهادة تفيد بأنها لازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل

ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تسجيل متابعيها؟

ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨  و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، ومنذ حينه تم تغيير بعض أو كل الأعضاء المتابعين، ماذا نفعل؟

ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨  و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ وعلى المنظمات التي ترغب في إلغاء تسجيل متابعيها أو استبدالهم التقدم بطلب للجنة يفيد ذلك.

 

 

مادة (54) الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
العودة إلى الأعلى ↑