الأسئلة الشائعة بخصوص المتابعة

س: متى يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية أو المنظمات الدولية التقدم لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤؟

ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣.

 

س: كيف يمكن لمنظمتنا التقدم لمتابعة الاستفتاء المقبل؟

ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ و ٣٩ لسنة ٢٠١٣ وذلك بتقديم الطلب التالي والمرفقات المذكورة به للجنة العليا للانتخابات في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣

طلب متابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم رفضها، هل يحق للمنظمة التقدم مرة أخرى؟

ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣. 

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تقديم الطلب؟

ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨  و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة وذلك بشرط الآتي:

• في حالة المنظمات الدولية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة

• في حالة منظمات المجتمع المدني المحلية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة مرفقاً بها شهادة تفيد بأنها لازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل

ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تسجيل متابعيها؟

ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨  و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.

 

س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، ومنذ حينه تم تغيير بعض أو كل الأعضاء المتابعين، ماذا نفعل؟

ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨  و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ وعلى المنظمات التي ترغب في إلغاء تسجيل متابعيها أو استبدالهم التقدم بطلب للجنة يفيد ذلك.

 

 

مادة (145) نظام الحكم

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
العودة إلى الأعلى ↑