س: متى يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية أو المنظمات الدولية التقدم لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤؟
ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣.
س: كيف يمكن لمنظمتنا التقدم لمتابعة الاستفتاء المقبل؟
ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ و ٣٩ لسنة ٢٠١٣ وذلك بتقديم الطلب التالي والمرفقات المذكورة به للجنة العليا للانتخابات في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣
طلب متابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم رفضها، هل يحق للمنظمة التقدم مرة أخرى؟
ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣.
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تقديم الطلب؟
ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة وذلك بشرط الآتي:
• في حالة المنظمات الدولية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة
• في حالة منظمات المجتمع المدني المحلية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة مرفقاً بها شهادة تفيد بأنها لازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل
ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تسجيل متابعيها؟
ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، ومنذ حينه تم تغيير بعض أو كل الأعضاء المتابعين، ماذا نفعل؟
ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ وعلى المنظمات التي ترغب في إلغاء تسجيل متابعيها أو استبدالهم التقدم بطلب للجنة يفيد ذلك.
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|