س: متى يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية أو المنظمات الدولية التقدم لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤؟
ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣.
س: كيف يمكن لمنظمتنا التقدم لمتابعة الاستفتاء المقبل؟
ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ و ٣٩ لسنة ٢٠١٣ وذلك بتقديم الطلب التالي والمرفقات المذكورة به للجنة العليا للانتخابات في الفترة من ٢ نوفمبر وحتى ٩ نوفمبر ٢٠١٣
طلب متابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم رفضها، هل يحق للمنظمة التقدم مرة أخرى؟
ج: يتم فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الموعد المقرر، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ وفقاً للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ و ٣ و ١٨ لسنة ٢٠١٣.
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تقديم الطلب؟
ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة وذلك بشرط الآتي:
• في حالة المنظمات الدولية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة
• في حالة منظمات المجتمع المدني المحلية السابق قبولها: أن تتقدم المنظمة بـطلب للجنة العليا بتجديد رغبتها في متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة مرفقاً بها شهادة تفيد بأنها لازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل
ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، هل يجب على المنظمة إعادة تسجيل متابعيها؟
ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
س: تقدمت منظمتنا بطلب للمتابعة من قبل وتم قبولها، ومنذ حينه تم تغيير بعض أو كل الأعضاء المتابعين، ماذا نفعل؟
ج: تعتمد المنظمات السابق قبولها بقرارات رقم ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ الصادرة عن اللجنة بشأن قبول طلبات المتابعة من المنظمات الدولية والمحلية لسنة ٢٠١٣ لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣ والتي تدخل في الإختصاص الإشرافي لهذه اللجنة، ويشمل الإعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من قبل حتى ١٠ مارس ٢٠١٣ وعلى المنظمات التي ترغب في إلغاء تسجيل متابعيها أو استبدالهم التقدم بطلب للجنة يفيد ذلك.
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|