س: ما هو الموعد المحدد للاستفتاء على تعديل الدستور؟
ج: تم تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور ويتم التصويت داخل جمهورية مصر العربية في يومي ١٤ و١٥ يناير ٢٠١٤.
س: أين يجب أن أدلي بصوتي؟
ج: تم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي وفقاً لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).
في حالة تواجدك في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتك الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاصة بك، يمكنك التصويت في لجان الاستفتاء المخصصة للمغتربين بالمحافظة التي تتواجد فيها.
س: كيف يمكنني الاستعلام عن لجنتي؟
ج: يمكنك الآن الاستعلام عن لجنتك الانتخابية مع إظهار رقمك بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو بالاتصال برقم ١٤٠ أو إرسال رسالة قصيرة برقمك القومي إلى ٥١٥١ أو الاستعلام في أقسام/مراكز الشرطة.
س: هل يمكنني التصويت في محافظة غير المثبتة في رقمي القومي في الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤؟
ج: نعم، في حالة تواجدك في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتك الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاصة بك، يمكنك التصويت فيلجان الاستفتاء المخصصة للمغتربينبالمحافظة التي تتواجد فيها.
س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟
ج: نعم، يمكنك الإدلاء بصوتك حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة بك (وهو بعد ٧ سنوات من تاريخ الإصدار). ونرجو من السادة المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.
س: من يحق له التصويت؟
ج: يحق التصويت لكل مصري ما عدا:
- من يقل سنه عن ١٨ عام
- المعفي من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
- المحروم من مباشرة الحقوق السياسية :
١. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
٣. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
٤. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
٥. من لم يمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية.
٦. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
- الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
١. المحجور عليهم مدة الحجر
٢. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
٣. الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك
س: اسمي غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق علي، ماذا أفعل؟
ج: يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل حسب سبب المنع على النحو التالي:
- في حالة أن سبب المنع هو جهة العمل يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك
- في حالة أن سبب المنع هو الجنسية يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على الجنسية المصرية ومرور ٥ سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها
- في حالة أن سبب المنع هو صدور حكم قضائي نهائي يمكن التوجه لمكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم
- في حالة أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة، مع العلم بأن صاحب الرقم القومي له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدني لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومي.
س: هناك خطأ في بياناتي، ماذا أفعل؟
ج: يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.
س: استعلمت عن الرقم القومي لشخص متوفي وكانت النتيجة (موجود) في قاعدة بيانات الناخبين. ماذا أفعل؟
ج: لا يمكن التصويت في لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومي.
ويرجى العلم بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.
س: لم أسجل لتغيير لجنتي الانتخابية لخارج أو داخل مصر، ماذا أفعل؟
ج: تم غلق باب التسجيل لنقل مقر التصويت لخارج جمهورية مصر العربية أو تعديل بيانات المصريين بالخارج أو نقل مقر التصويت للمصريين العائدين من الخارج لداخل جمهورية مصر العربية للتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٤ يوم الإثنين ٢ ديسمبر ٢٠١٣ وفقاً لـقرار اللجنة في هذا الشأن.
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|