رئيس اللجنــة
السيد المستشار / نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة
أعضاء اللجنة
السيد المستشار / عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / د. جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / صبرى محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية
السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا
أعضاء اللجنة بصفة إحتياطية
السيد المستشار / أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عزت عبد الله البندارى العرابي، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة
السيد المستشار / مجدى منير دميان رزق الله
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|