رئيس اللجنــة
السيد المستشار / نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة
أعضاء اللجنة
السيد المستشار / عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / د. جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / صبرى محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية
السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا
أعضاء اللجنة بصفة إحتياطية
السيد المستشار / أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عزت عبد الله البندارى العرابي، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة
السيد المستشار / مجدى منير دميان رزق الله
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|