رئيس اللجنــة
السيد المستشار / نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة
أعضاء اللجنة
السيد المستشار / عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / د. جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / صبرى محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية
السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا
أعضاء اللجنة بصفة إحتياطية
السيد المستشار / أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عزت عبد الله البندارى العرابي، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة
السيد المستشار / مجدى منير دميان رزق الله
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|