رئيس اللجنــة
السيد المستشار / نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة
أعضاء اللجنة
السيد المستشار / عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / د. جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / صبرى محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية
السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا
أعضاء اللجنة بصفة إحتياطية
السيد المستشار / أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / عزت عبد الله البندارى العرابي، نائب رئيس محكمة النقض
السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة
السيد المستشار / محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة
السيد المستشار / مجدى منير دميان رزق الله
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|