تشكيل اللجنة

رئيس اللجنــة

السيد المستشار / نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة

 

 

أعضاء اللجنة 

السيد المستشار / عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض

السيد المستشار / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض

السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

السيد المستشار / د. جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة

السيد المستشار / صبرى محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية 

السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا

 

أعضاء اللجنة بصفة إحتياطية

السيد المستشار / أنور محمد جبرى عمار، ‫نائب رئيس محكمة النقض

‫‫السيد المستشار / عزت عبد الله البندارى العرابي، ‫نائب رئيس محكمة النقض

السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة

‫‫السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم، ‫نائب رئيس مجلس الدولة

السيد المستشار / محفوظ صابر عبد القادر، ‫‫رئيس محكمة استئناف المنصورة

‫‫السيد المستشار / مجدى منير دميان رزق الله

 

 

 

مادة (54) الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
العودة إلى الأعلى ↑