قرارات اللجنة

قرارات اللجنة العليا للانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل المواد ١٣،١٤،١٧ باللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجنمع المدني المحلي

     (مدونة سلوك المتابعين لانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٣)

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بتعديل الفقرة (أ) من مادة ٢٠ باللائحة التنفيذية

     (اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها)

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب مركز كارتر بمتابعة الانتخابات 

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب EISA بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبين بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن مد موعد إصدار اللجنة التصاريح لمن قبل من المتابعين

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم تصويت الناخبين من خارج جمهورية مصر العربية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مواعيد فتح باب التصويت للمصريين بالخارج والفرز وإبلاغ النتائج

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٤ بشأن القواعد المنظمة للتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء على تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تصويت الوافدين

 

 

 قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل الأمانة العامة

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل المكتب الفني والمتابعة للجنة

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل في أعضاء الأمانة العامة للجنة

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان الفصل في طلبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين بالخارج

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تكليف أعضاء للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر الدعاية

 

 

مادة (124) نظام الحكم

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
العودة إلى الأعلى ↑