قرارات اللجنة

قرارات اللجنة العليا للانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل المواد ١٣،١٤،١٧ باللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجنمع المدني المحلي

     (مدونة سلوك المتابعين لانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٣)

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بتعديل الفقرة (أ) من مادة ٢٠ باللائحة التنفيذية

     (اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها)

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب مركز كارتر بمتابعة الانتخابات 

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب EISA بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبين بمتابعة الانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن مد موعد إصدار اللجنة التصاريح لمن قبل من المتابعين

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم تصويت الناخبين من خارج جمهورية مصر العربية

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مواعيد فتح باب التصويت للمصريين بالخارج والفرز وإبلاغ النتائج

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٤ بشأن القواعد المنظمة للتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء على تعديل الدستور

قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تصويت الوافدين

 

 

 قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل الأمانة العامة

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل المكتب الفني والمتابعة للجنة

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل في أعضاء الأمانة العامة للجنة

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان الفصل في طلبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين بالخارج

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تكليف أعضاء للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر الدعاية

 

 

مادة (160) نظام الحكم

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
العودة إلى الأعلى ↑