قرارات اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجنمع المدني المحلي
(مدونة سلوك المتابعين لانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٣)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بتعديل الفقرة (أ) من مادة ٢٠ باللائحة التنفيذية
(اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب مركز كارتر بمتابعة الانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب EISA بمتابعة الانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبين بمتابعة الانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم تصويت الناخبين من خارج جمهورية مصر العربية
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تصويت الوافدين
قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل الأمانة العامة
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل المكتب الفني والمتابعة للجنة
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل في أعضاء الأمانة العامة للجنة
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان الفصل في طلبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر الدعاية
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|