قرارات اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجنمع المدني المحلي
(مدونة سلوك المتابعين لانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٣)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠١٣ بتعديل الفقرة (أ) من مادة ٢٠ باللائحة التنفيذية
(اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها)
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب مركز كارتر بمتابعة الانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلب EISA بمتابعة الانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبين بمتابعة الانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٣ بشأن قبول طلبات لمتابعة الاستفتاء عى تعديل الدستور
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم تصويت الناخبين من خارج جمهورية مصر العربية
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تصويت الوافدين
قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل الأمانة العامة
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل المكتب الفني والمتابعة للجنة
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل في أعضاء الأمانة العامة للجنة
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل لجان الفصل في طلبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تشكيل المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر الدعاية
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|