12
Oct
اجندة المواعيد

فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج مصر

فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج [...]
02
Nov
اجندة المواعيد

فتح باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاء

فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...]
09
Nov
اجندة المواعيد

غلق باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاء

غلق باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...]
17
Nov
اجندة المواعيد

آخر موعد لإصدار اللجنة بيان بالمنظمات المصرح لها بالمتابعة

آخر موعد لإصدار اللجنة العليا للانتخابات بيان [...]
27
Nov
اجندة المواعيد

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمتابعين

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمراقبين Deadline for Online [...]

مادة (54) الحقوق والحريات و الواجبات العامة

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

أسئلة شائعة

  •  كيف يمكنني التصويت في محافظة غير المثبتة في رقمي القومي؟
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
العودة إلى الأعلى ↑