12
Oct
اجندة المواعيد

فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج مصر

فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج [...]
02
Nov
اجندة المواعيد

فتح باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاء

فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...]
09
Nov
اجندة المواعيد

غلق باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاء

غلق باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...]
17
Nov
اجندة المواعيد

آخر موعد لإصدار اللجنة بيان بالمنظمات المصرح لها بالمتابعة

آخر موعد لإصدار اللجنة العليا للانتخابات بيان [...]
27
Nov
اجندة المواعيد

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمتابعين

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمراقبين Deadline for Online [...]

مادة (226) الأحكام العامة و الإنتقالية

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

أسئلة شائعة

  •  كيف يمكنني التصويت في محافظة غير المثبتة في رقمي القومي؟
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
العودة إلى الأعلى ↑