12
Oct |
اجندة المواعيد
فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج مصرفتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج [...] |
02
Nov |
اجندة المواعيد
فتح باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاءفتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...] |
09
Nov |
اجندة المواعيد
غلق باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاءغلق باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...] |
17
Nov |
اجندة المواعيد
آخر موعد لإصدار اللجنة بيان بالمنظمات المصرح لها بالمتابعةآخر موعد لإصدار اللجنة العليا للانتخابات بيان [...] |
27
Nov |
اجندة المواعيد
آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمتابعينآخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمراقبين Deadline for Online [...] |
يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|