12
Oct
اجندة المواعيد

فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج مصر

فتح باب التسجيل لتغيير مقر التصويت لداخل أو خارج [...]
02
Nov
اجندة المواعيد

فتح باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاء

فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...]
09
Nov
اجندة المواعيد

غلق باب التقدم للمنظمات لمتابعة الاستفتاء

غلق باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع [...]
17
Nov
اجندة المواعيد

آخر موعد لإصدار اللجنة بيان بالمنظمات المصرح لها بالمتابعة

آخر موعد لإصدار اللجنة العليا للانتخابات بيان [...]
27
Nov
اجندة المواعيد

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمتابعين

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للمراقبين Deadline for Online [...]

مادة (154) نظام الحكم

يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

أسئلة شائعة

  •  كيف يمكنني التصويت في محافظة غير المثبتة في رقمي القومي؟
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
العودة إلى الأعلى ↑