◄ Back

صدور قرار دعوة الناخبين

تصنيف: اجندة المواعيد
التاريخ: 12 Dec 2013

صدور قرار دعوة الناخبين

مادة (137) نظام الحكم

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

أسئلة شائعة

  •  كيف يمكنني التصويت في محافظة غير المثبتة في رقمي القومي؟
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
العودة إلى الأعلى ↑