معلومات تهمك

معلومات

يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي التصويت في أي من لجان الاستفتاء المخصصة للمغتربين بالمحافظة التي يتواجد فيها.

 مادة (115) نظام الحكم

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

أسئلة شائعة

  •  كيف يمكنني التصويت في محافظة غير المثبتة في رقمي القومي؟
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟

الجدول الزمنى

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
العودة إلى الأعلى ↑